الأخبار العربية

النص الكامل لقانون الاحتراف الذي اقره مجلس النواب اليوم

 النص الكامل لقانون الاحتراف الذي اقره مجلس النواب اليوم

مونديال – اعداد علي المعموري

ننشر لكم قانون الاحتراف الرياضي الذي اقره مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء ، والذي جاء فيه :

بأســــم الشعـــــــــــب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما أقـــره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( اولاً ) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثاُ) من المادة ( 73 ) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / /

أصدار القانون الاتي : –

رقم ( ) لسنة2017

الفصل الاول

التعاريف والاهداف

المادة -1-

تعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها :

أولاً – الوزارة : وزارة الشباب والرياضة .

ثانياً – الاحتراف الرياضي : اتخاذ العمل في المجال الرياضي كمهنة أو حرفة لتحقيق عائد مالي وفق عقد بين الاطراف المتعاقدة .

ثالثاً – المؤسسة الرياضية : كل مؤسسة تعمل في المجال الرياضي أسست وفق القانون .

رابعاً – عقد الاحتراف : اتفاق يتم بين الرياضيين والمؤسسة الرياضية يتعهد فيه الرياضيون بتقديم أي من الخبرات الادارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية وفق ألية ووقت عمل محددين مقابل أجر مالي متفق عليه .

خامساً – الرياضي المحترف : اللاعب أو المدرب أو الحكم أو الاداري أو كل من يعمل في المجال الرياضي ويتقاضى أجراً مالياً كراتب أو مكافاُة لقاء تقديمه أي من الخبرات الاداريه والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية بموجب عقد محدد المدة بينه وبين المــــؤسسة الرياضية .

سادساً – الاتحاد : هيئة منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية اواللجنة البارالمبية الوطنية العراقية تشرف على لعبة رياضية وفقاً لقواعد وأنظمة الاتحاد الدولي للعبة .

سابعًاً- النادي : مؤسسة رياضية ذات شخصية معنوية مستقلة ادارياً ومالياً أسست وفق القانون .

ثامناً – لجنة الاحتراف الرياضي : لجنة متخصصة في المجال الرياضي والاداري للعبة المعنية تنظم عمل الرياضيين المحترفين وتكون مرتبطة بالاتحاد الرياضي المختص وتشرف على عملية الاحتراف بكل جوانبه .

تاسعاً – لجنة الاستئناف : وهي لجنة مؤلفة من رئيس ونائب وخمسة أعضاء من داخل الاتحاد المعني أو خارجه تبت في طعون الرياضيين المحترفين والوسطاء والمؤسسات الرياضية على قرارات لجنة الاحتراف الرياضي والانضباط وتكون قرارتها نهائية بالنسبة للاتحاد .

عاشراً – : الوسيط : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمثل اللاعبين المحترفين والاندية او احدهما بمقابل او بدونه في المفاوضات بهدف أبرام عقد احتراف بينهما او تمثيل الاندية الرياضية في مفاوضات عقود الانتقال او الاعارة بترخيص من الاتحاد المختص .

حادي عشر – الاستغناء : تخلي المؤسسة الرياضية نهائياً عن الرياضي المحترف عن طريق منحه كتاباً رسمياً يؤيد ذلك وفق العقد المبرم بين الطرفين.

ثاني عشر – الاستبدال : تغيير لاعب متعاقد مع مؤسسة رياضية بلاعب أخر لمرة واحدة بالموسم الرياضي وفق العقد المبرم بين الطرفين.

ثالث عشر – الاعارة : نقل خدمات رياضي محترف من مؤسسة رياضية الى مؤسسة رياضية اخرى لمدة معينة ضمن مدة العقد ، بموجب شروط يتفق عليها بين الأطراف الثلاثة وتخضع للوائح الاتحاد ، وبمصادقة لجنة الاحتراف الرياضي.

المادة -2- الاهــداف :

يهدف القانون الى ما يأتي :-

أولاً – تنظيم عملية الاحتراف الرياضي في المؤسسات الرياضية .

ثانياً – الارتقاء بمستوى الألعاب الرياضية فنياً وأدارياً من خلال تبادل وأكتساب ألخبرات المحلية والدولية .

ثالثاً – تأمين مردود مادي ومعنوي للمؤسسات الرياضية من خلال تطوير قدرات الرياضيين وتهيأتهم للاحتراف الرياضي .

رابعاً – توفير الاستقرار المادي والنفسي للرياضيين المحترفين ولأسرهم .

خامساً – تحقيق الالتزام والانضباط للرياضيين المحترفين وضمان حقوقهم من أجل رفع مستوى ألانجاز في الألعاب الرياضية .

سادســاً – تنظيم انتقال اللاعبين المحترفين بين المؤسسات الرياضية العراقية وبين الاندية الخارجية ووضع الشروط الفنية لتنظيم اوضاع اللاعبين وانتقالاتهم .

المادة – 3 – التمويل

تتكون مالية المؤسسة الرياضية من مايلي :

أولاً – بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم .

ثانياً – المنح والهبات والتبرعات التي توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية .

ثالثاً – ريع المباريات والحفلات والمهرجانات .

رابعاً – حقوق النقل التلفزيوني .

خامساً – ايرادات الاعلانات .

سادساً – ايرادات رعاية الفرق الرياضية .

سابعاً – ايرادات انتقالات اللاعبين .

ثامناً – ايرادات استثمارات منشأت ومرافق المؤسسة الرياضية .

تاسعاً – اية ايرادات اخرى توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية .

الفصل الثاني

اللجان وأختصاصتها

المادة -4-

أولاً – لجنة الاحتراف الرياضي :

أ – تشكل لجنة تسمى لجنة الاحتراف الرياضي بقرار من الاتحاد المختص تتألف من رئيس ونائب وثلاثة اعضاء على أن يكون أثنين منهم من خارج الاتحاد, يكون لأحدهما مؤهلات قانونية وخبرة أكثر من عشر سنوات .

ب – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها .

ج – يكون أجتماع اللجنة صحيحاً بحضور ألاغلبية المطلقة للأعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محله نائبه .

د – تتخذ اللجنة قرارتها بالأغلبية المطلقة لعدد ألاعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس .

هــ – تدون محاضر الجلسات بسجل خاص يوقع من قبل رئيس اللجنة .

و – تبت اللجنة في الطلبات المقدمة لها في مدة اقصاها ( 7 ) أيام من تأريخ تقديم الطلب .

ثانياً – اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي :

أ – أعداد نماذج عقود الرياضيين المحترفين واستمارات الأعارة والاستغناء والاستبدال .

ب – أعداد سجلات لتسجيل الرياضين المحترفين لكل موسم .

ج – النظر في النزاعات التي تنشاً بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء فيما يتعلق بألتزاماتهم القانونية وأتخاذ القرارات المناسبة بذلك .

د – اعتماد العقود التي تبرم بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء وفقاً للائحتي الاتحادين العراقي والدولي لجميع الالعاب الرياضية .

هـ – النظر في طلبات الاندية الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء جراء الاخلال ببنود العقود المبرمة بين الطرفين وأصدار القرارات المترتبه بشأنها ويكون قرارها قابلاً للأستئناف لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد.

و – العمل على تسهيل مهمة الوسطاء ومتابعة كل ما يختص بعملهم .

ز – مراقبة آلية إستقدام اللاعبين الأجانب لغرض التعاقد معهم داخل العراق .

ح – فرض العقوبات التي تدخل ضمن صلاحياتها بحق اللاعبين والمدربين والوسطاء والاختصاصات الاخرى التي تثبت مخالفتهم لهذا القانون ولوائح الاتحاد .

ط – اية مهام اخرى تتعلق بالاحتراف الرياضي .

المادة-5-

أولاً – لجنة الاستئناف :

أ – تشكل بقرار من الاتحاد لجنة تسمى لجنة الاستئناف تتألف من رئيس ونائب وخمسة اعضاء على ان يكون إثنان منهم من خارج الاتحاد ومن ذوي الخبرة القانونية والفنية لاكثر مـــن عــشر ســـنوات .

ب – يكون أجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محله نائبه .

ج – تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس .

ثانياً – أختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بمايأتي :-

أ – النظر في الطعون المقدمة من قبل المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء بالقرارات الصادرة من لجنة الاحتراف الرياضي ولجنة الانضباط وجميع القرارات التاديبية بشأن العقوبات المفروضة عليهم .

ب – النظر في الطعون المقدمة من قبل المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء بالقرارات الصادرة من لجنة الاحتراف الرياضي بشأن النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقود بين هذه الاطراف .

ج – النظر بالطعون الواردة في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند من هذه المادة خلال مده اقصاها ( 15 ) يوماً من تاريخ تقديم الطعون وتكون قرارتها نهــائية بالنسبة للاتحاد .

الفصل الثالث

عقود الرياضيين المحترفين

المادة -6-

أولاً – توثق العقود المبرمة بين المؤسسات الرياضية والرياضيين أو وسطائهم في الاتحاد بعد استيفاء جميع شروط التعاقد .

ثانياً – يحرر العقد المبرم بين الرياضيين والمؤسسات الرياضية بلغة رسمية وبأربع نسخ على ان يقوم الاتحاد بالاحتفاظ بنسخة واحدة وتسليم نسخة ثانية الى المؤسسة الرياضية المعنية ونسخه ثالثة يستلمها الرياضي مختومة بختم المؤسسة الرياضية ومصدقة من قبل لجنة الاحتراف الرياضي وتحتفظ لجنة الاحتراف بالنسخة الرابعة .

ثالثاً – عند تعاقد الرياضي المحترف مع المؤسسة الرياضية يتم الاتفاق بموجبه بين اطراف العقد على جميع بنوده بما في ذلك قواعد التعاقد المالي وتقسيم قيمة العقد على سنوات التعاقد وتحدد من خلال التعليمات أو اللوائح الخاصة بالاتحاد.

رابعاً – على المؤسسة الرياضية التي ترغب في التعاقد مع الرياضي ان تتأكد من صلاحية الرياضي طبياً وبخلافه تتحمل مسؤولية ذلك .

خامساً- يستحق ذوو الرياضي المحترف الذي يتوفى أثناء المباريات والتمارين التي تخوضها المؤسسة الرياضية كافة المبالغ المنصوص عليها خلال موسم التعاقد.

سادســـاً – تقوم المؤسسة الرياضية بمعالجة الرياضي المحترف الذي يصاب أثناء المباريات والتمارين على نفقتها الخاصة خلال فترة عقده.

سابعاً – يجوز للرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية التفاوض لابرام عقد جديد قبل ( 90 ) يوماً من نهاية العقد .

ثامناً – يخضع الرياضي المحترف قبل أبرام العقد الى فحوصات طبية من قبل لجنة طبية مختصة لمعرفة خلوه من الامراض والاصابات التي لاتسمح له اللعب في المنافسات الرياضية بواسطة دفتر صحي معد لهذا الغرض .

تاسعاً – مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة ( ج ) من البنــــــد ( ثانياُ ) من المادة -4- تكون المحكمة الرياضية في العراق هي المحكمة المختصة في حل النزاعات بين اطراف عقود الاحتراف ما لم تتمكن لجنتي الاحتراف والاستئناف من حلها و يكون قرارها قابلاً للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوماً وللتميز خلال مدة اقصاها (30 ) ثلاثون يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغأً ويكون قرارها باتاً .

عاشراً – يجوز للرياضين المحترفين والوسطاء والاندية الرياضية الطعن لدى أجهزة الاتحادات الدولية للعبة بعد استنفاذ الطعن داخل الاتحادات الوطنية ويجوز الطعن إستئنافاً ايضاً لدى محكمة التحكيم الدولية اذا كان هناك إتفاق أو لوائح الاتحاد الوطني تنص على ذلك .

احد عشر – يصادق عقد الاحتراف الرياضي من قبل الاتحاد المعني .

اثنى عشر – يستخدم الاتحاد صلاحياته القانونية من خلال لجنتي الاحتراف الرياضي والاستئناف وفق أحكام هذا القانون في حالة عدم حصول الرياضي المحترف والوسيط والمؤسسة الرياضية على كافة حقــــوقهم المنصوص عليها في العقد .

ثالث عشر – يشترط في حالة رغبة الرياضي العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية داخل العراق الحصول على الاستغناء من مؤسسته الاصلية .

رابع عشر – يجوز للرياضيين المحترفين المحليين والاجانب التعاقد مع المؤسسات الرياضية لمدة لا تقل عن موسم واحد ولاتزيد عن ( 5 ) خمسة مواسم .

خامس عشر – لا يجوز تعاقــــد الرياضي الذي يـقل عمره عـــن ( 18 ) سنة الا بحضور وليه او وصيه بموجب حجة وصاية صادرة من محكمة مختصة لمدة لا تزيد عن ( 3 ) ثلاثة مواسم .

الفصل الرابع

الانتقال والاستغناء والاستبدال والاعارة

المادة ( 7 ) :

انتقالات الرياضيين ألمحترفين :

يكون الرياضي المحترف حراً في التعاقد مع أية مؤسسة رياضية في الحـــالات التالية :-

اولاً – اذا كان عقده قد انتهت مدته .

ثانياً – اذا كان عقده قد الغي بقرار من لجنة الاحتراف الرياضي ولم يطعن به خلال المدة القانونية .

ثالثاً – اذا كان عقده قد فسخ باتفاق الطرفين .

رابعاً – اذا انهي العقد من قبل أحد ألاطراف مع تحمل الشرط الجزائي .

خامساً – اذا لم يدفع له رواتبه لمدة ثلاثة أشهر متتالية .

سادساً – اذا لم يشارك أقل من نسبة 10% من البطولات والمسابقات الرسمية على ان يكون سالماً صحياً وبدنياً .

المادة – 8 –

الاستغناء

اولاً – يجوز الاستغناء عن الرياضي المحترف بعد استيفاء شروط الاستغناء ويحق له التعاقد مع أية مؤسسة رياضية اخرى .

ثانياً – يشترط تقديم الاستغناء الى الاتحاد خلال ( 7 ) أيام من تاريخ تقديم الطلب من قبل الرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية الجديدة الى مجلس المؤسسة الرياضية المعنية .

ثالثاُ – يشترط في حالة رغبة الرياضي المحترف العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية خارج العراق الحصول على الاستغناء الدولي من اخر نادي لعب له ولايجوزللمؤسسات الرياضية التمسك به بدون سند قانوني .

المادة – 9 –

الاستبدال

أولاً – يجوز للمؤسسة الرياضية استبدال عدد من لاعبيها المقيدين في قوائمها خلال فترة التسجيل وتحدد الاجراءات والشروط والعدد المسموح به للاستبدال وفق تعليمات ولوائح الاتحاد المعني .

ثانياً – يعتبر الرياضي المحترف الذي استبدل ولم تنته مدة تعاقده بمثابة استغناء عنه وبذلك ينتهي عقده مع الطرف الأخر وتشعر لجنة الاحتراف الرياضي بذلك .

المادة – 10 –

الاعـــــارة

يجوز للمؤسسة الرياضية أعارة لاعب أو أكثر من لاعبيها المحترفين الى مؤسسة رياضية مماثلة ولمدة معينة ضمن مدة العقد ، بموجب شروط يتفق عليها وتعلم لجنة الاحتــــراف الرياضي بذلك .

المادة -11-

اولاً – يجوز للاعبين المحترفين من خارج العراق الانضمام الى المؤسسات الرياضية العراقية على وفق ما يأتي :

أ – (4) اربعة لاعبين محترفين من خارج العراق للألعاب الرياضية التي يزيد عدد لاعبيها عن عشرة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات صادرة من الاتحاد .

ب – (3) ثلاثة لاعبين محترفين من خارج العراق للألعاب الرياضية التي يقل عدد لاعبيها عن عشرة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات صادرة من الاتحاد .

ثانياً – يجوز احتراف اي عدد من اللاعبين العراقيين في المؤسسات الرياضية العراقية .

ثالثاً – لايجوز استقدام حراس مرمى محترفين من غير العراقيين داخل العراق .

رابعـــاً – يجوز للاندية اجراء انتقالات شتوية خلال فترة توقف دوري اللعبة خلال مدة يحددها الاتحاد .

المادة – 12–

يجوز احتراف الرياضيين العراقيين في الفرق والاندية والمؤسسات الرياضية غير العراقية وللاتحاد الحق بالمطالبة بحقوقهم في حال عدم حصولهم على كافة حقوقهم المنصوص عليها فـــــي الـــعــقـد الــخارجـــي .

الفصل الخامس

تفريغ اللاعبين

المادة- 13-

أولاً – .تلتزم الاندية بوضع اللاعبين المحترفين المسجلين لديها تحت تصرف الفرق الممثلة للبلد الذي يحق للاعب تمثيله على أساس جنسيته ، اذا ما تم أستدعاؤه من قبل احد منتخبات بلاده .

ثانياً – يوضع اللاعب المحترف تحت تصرف احد منتخبات بلاده وفقاً للبند اولاً من هذه المادة ويكون ملزماً بالنسبة للمباريات المقررة في التواريخ المحددة على الجدول الدولي للمباريات المنظمة وكذلك بالنسبة للمباريات التي تتم الموافقة على وضع اللاعب فيها تحت تصرف المؤسسة الرياضية المعنية بناءً على قرار خاص من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة المعنية .

ثالثاً – لا يلزم اللاعب المحترف أن يوضع تحت تصرف احد منتخبات بلاده لخوض المباريات في تواريخ غير محددة مسبقاً على الجدول الدولي للمباريات المنظمة .

رابعاً – يوضع اللاعب المحترف تحت تصرف احد منتخبات بلاده في فترة الاعداد السابقة للمباراة والتي تحدد وفقاً لما يلي:-

أ – (48) ساعة للمباريات الودية .

ب – (4) أيام المباريات التأهيلية في أطار مسابقة دولية بما فيها يوم المباراة وتمتد الى ( 5 ) أيام اذا ما كانت ألمباراة المعنية يتم التنافس فيها تبعاً لاتحاد أخر غير الذي يتبعه النادي المسجل لديه اللاعب .

ج – المباريات التأهيلية لمسابقات دولية والمقامة في تاريخ مخصص لمباريات ودية ( 48 ) ساعة .

د – المباريات الودية المقامة في تاريخ مخصص لأقامة المباريات التأهيلية لمسابقة دولية ( 48 ) ساعة .

هـ – المرحلة التنافسية الاخيرة في أطار مسابقة دولية ( 14 ) يوماً قبل مباراة أفتتاح المسابقة ، وعلى اللاعبين الانضمام الى المنتخب الممثل للمؤسسة الرياضية قبل بدء المبارة بثمان وأربعين ساعة في الاقل .

خامساً – على اللاعبين المنتمين للمؤسسات الرياضية التي تأهلت تلقائياً للمنافسات النهائية لكأس العالم التابعة للاتحاد الدولي أو لبطولات الاتحادات للفرق الوطنية ( أ ) ان يوضعوا تحت التصرف بالنسبة للمباريات الودية المقامة في التواريخ المحددة للمباريات التأهيلية الرسمية وفقاً للأحكام المطبقة على المباريات الرسمية المقامة في تلك التواريخ .

سادساً – يجوز للأندية والهيئات المعنية أن توافق على فترة أطول للوضع تحت التصرف .

سابعاً – أ – يلتزم كل لاعب استجاب لأستدعاء احد منتخبات بلاده بموجب هذه المادة بأن يضع نفسه مرة أخرى تحت تصرف ناديه في غضون (24 ) ساعة على الاكثر من نهاية المباراة التي تم أستدعاؤه للمشاركة فيها ، هذه المهلة تمتد الى ( 48 ) ساعة أذا ما كانت المباراة المعنية قد أقيمت تبعاً لأتحاد اخر غير المسجل لديه النادي الذي ينتمي اليه اللاعب .

ب – يتم اخطار الاندية كتابة بمواعيد السفر المتوقعة ذهاباً واياباً للاعب وذلك قبل المباراة بـ ( 10 ) ايام وعلى المؤسسات الرياضية ان تضمن قدرة اللاعبين على العودة الى أنديتهم في الوقت المحدد بعد المباراة .

ثامناً- اذا لم يعد اللاعب الى ناديه في المواعيد المقررة وفقاً لهذه المادة فإن فترة الوضع تحت تصرف المؤسسة الرياضية التي يتبعها سوف يتم تقليصها في المرات القادمة التي يتم فيها أستدعاؤه من قبلها وذلك على النحو التالي :-

أ – المباريات الودية ( 24) ساعة .

ب – المباريات التأهيلية (72) ساعة .

ج – المنافسات النهائية في مسابقة دولية ( 10 ) أيام .

تاسعاً- في حالة تكرار أي مخالفة مؤسسة رياضية لهذه الاحكام يحق للجنة المختصة في الاتحاد أن تفرض العقوبات التالية :

أ – تعويضات مالية .

ب – تقليص لفترة الوضع تحت التصرف .

ج – منع المطالبة تحت التصرف للمباراة أو للمباريات القادمة .

الفصل السادس

أحكام عامة وختامية

المادة -14–

يستثنى المشمولون بهذا القانون من أحكام البند ( أولاً) من المادة (5) والبندين ( أولاً و ثانياً ) من المادة (6) من قانون أنضباط موظفي الدوله و القطاع العام رقـــم14 لـــسنة 1991 المعـــدل.

المادة – 15 –

على المؤسسات الرياضية :-

أولاً – التأكد من خلو سجل الرياضي المحترف الأجنبي من القيد الجنائي في العراق أو في دولته ويطبق عليه قانون أقامة الأجانب النافذ .

ثانياً – التأكد من عدم تعاطي المشمولين بهذا القانون المنشطات المحظورة دولياً وتقديمهم تعهداً خطياً بذلك .

المادة – 16 –

اولاً – يطبق قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ على المحترفين الرياضيين الأجانب في العراق ويزود الاتحاد دائرة الضريبة المــختـصة بنسخة مـــن عـــقودهـــم .

ثانياً – – تلتزم المؤسسات الرياضية المتعاقدة مع اللاعبين المحترفين بالتأمين عليهم من الاصابات الرياضية او حالات الوفاة لدى شركة التأمـــين الوطنية .

المادة – 17 –

أولاً – تلتزم الاندية بتوفير ملاعب وقاعات رياضية نموذجية لممارسة نشاطاتها لاغراض هذا القانون خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذه .

ثانياً – تنظم الاتحادات دوري محترفين وفقاً للمعايير الدولية والاسيوية لمنح تراخيص الاندية وفق التوقيتات الزمنية المحددة لها.

ثالثاً – تعد الاندية التي لــــــــم تطبق ماورد في البندين (أولاً) و ( ثانياً) من هذه المادة أندية غير محترفة لاغراض هذا القانون وتعليمات الاتحادين الدولي والأسيوي للعبة.

المادة – 18 –

تنظم الاتحادات الرياضية الوطنية أنظمتها الداخلية بما يتناسب مع هذا القانون والمواثيق واللوائح الدولية .

المادة – 19 –

على الوزارة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الوطنية العراقية أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة – 20-

تسري أحكام هذا القانون على الرياضيين الأصحاء والمعاقين في جميع المؤسسات الرياضية .

المادة – 21-

لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة -22-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

من أجل تطوير الرياضة العراقية ورفع مستواها الفني والمهاري وتنظيم ألية الاحتراف الرياضي في العراق والاهتمام بالرياضيين المحترفين داخل العراق وخارجه وتنظيم ألية احتراف الرياضيين المحليين والأجانب وللسماح للرياضة العراقية المشاركة في البطولات الاسيوية والاستفادة من الخبرات الاجنبية في المجال الرياضي شرع هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى